السيد محسن الحكيم
103
مستمسك العروة
انقطع الحول ، ولم تجب الزكاة ، واستأنف الورثة الحول ( 1 ) لأن تركته تنتقل إلى ورثته . وإن كان عن ملة لم ينقطع ( 2 ) ووجبت بعد حول الحول . لكن المتولي الإمام ( ع ) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه . وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه ( 3 ) . إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال ( 4 ) ،